Home » » MASAIL 11 MARET 2014

MASAIL 11 MARET 2014

Posted by CB Blogger

1.     Bagaimana cara mensucikan najis mukhoffafah ?
Jawab : Diperciki air sehingga air sampai  keseluruh bagian najis, tapi tidak disyaratkan air tersebut sampai mengalir
المجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 589)
ويشترط في النضح اصابة الماء جميع موضع البول وان يغمره ولا يشترط ان ينزل عنه والغسل أن يغمره وينزل عنه هذه عبارة الشيخ أبى حامد والجمهور وشرحها امام الحرمين فقال النضح أن يغمره ويكاثره بالماء مكاثرة لا يبلغ جريانه وتردده وتقطره بخلاف الغسل فانه يشترط فيه جريان بعض الماء وتقاطره وان لم يشترط عصره
كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - (ج 1 / ص 55)                                                                                                 
( وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح ) بأن يرش عليه ماء يعمه ويغلبه من غير سيلان
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 3 / ص 363)
وْلُ الْمَتْنِ ( نُضِحَ ) وَلَا بُدَّ مَعَ النَّضْحِ مِنْ إزَالَةِ أَوْصَافِهِ كَبَقِيَّةِ النَّجَاسَاتِ وَسَكَتُوا عَنْهَا ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ سُهُولَةُ زَوَالِهَا خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ مِنْ أَنَّ بَقَاءَ اللَّوْنِ وَالرِّيحِ لَا يَضُرُّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ وَزَادَ شَيْخُنَا وَلَا بُدَّ مِنْ عَصْرِ مَحَلِّ الْبَوْلِ أَوْ جَفَافِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهِ رُطُوبَةٌ تَنْفَصِلُ بِخِلَافِ الرُّطُوبَةِ الَّتِي لَا
تَنْفَصِلُ ا هـ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ مِنْ إزَالَةِ أَوْصَافِهِ أَيْ وَلَوْ بِالنَّضْحِ أَمَّا الْجِرْمُ فَلَا بُدَّ مِنْ إزَالَتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ ا هـ .
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 2 / ص 348)
وَإِنَّمَا يَكْفِي النَّضْحُ حَيْثُ غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى الْمَحِلِّ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي نَضْحِ نَحْوِ الثَّوْبِ السَّيَلَانُ بِخِلَافِ الْغَسْلِ فِيهِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْهُ
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 1 / ص 346)
( نُضِحَ ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَوْ الْمُعْجَمَةِ بِأَنْ يُغْمَرَ الْمَحَلُّ بِالْمَاءِ بِغَيْرِ سَيَلَانٍ بَعْدَ إزَالَةِ أَوْصَافِهِ مِنْ طَعْمٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَجْفِيفِهِ أَوْ عَصْرِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهِ مَاءٌ ق ل
كفاية الأخيار - (ج 1 / ص 100)
إلا في بول الصبي الذي لم يطعم ولم يشرب سوى اللبن فيكفي فيه الرش ولا بد في الرش من إصابة الماء جميع موضع البول وأن يغلب الماء على البول ولا يشترط في ذلك السيلان قطعا والسيلان والتقاطر هو الفارق بين الغسل والرش
حاشية الجمل - (ج 2 / ص 186)
 قَوْلُهُ أَيْضًا نَضَحَ ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَتْ حُكْمِيَّةً ، فَإِنْ كَانَتْ عَيْنِيَّةً فَلَا بُدَّ مِنْ إزَالَةِ جِرْمِهَا وَأَوْصَافِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَزُلْ بِالنَّضْحِ وَجَبَ الْغَسْلُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ كَمُتَنَجِّسٍ بِهِمَا ، فَإِنْ كَانَ الْمُصَابُ بِالْبَوْلِ رَطْبًا بِحَيْثُ لَوْ عُصِرَ سَالَ مِنْهُ الْبَوْلُ وَجَبَ عَصْرُهُ ا هـ شَيْخُنَا .
2.     Bagaimana hokum memakan kroto ( telur krangkang ) ,tolo ( anak ) tawon , kepompong ?
Jawab : Kalau berupa telur halal tapi kalau berupa anak maka harom
حاشية الجمل - (ج 2 / ص 141)
 فَرْعٌ ) سَائِرُ الْبُيُوضِ طَاهِرَةٌ ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مَأْكُولٍ ، وَإِنْ اسْتَحَالَتْ دَمًا بِحَيْثُ لَوْ حُضِنَتْ لَفَرَّخَتْ وَلَكِنْ يَحْرُمُ أَكْلُ مَا يَضُرُّ كَبَيْضِ الْحَيَّاتِ
أسنى المطالب - (ج 1 / ص 59)
( وَالْبَيْضُ ) الْمَأْخُوذُ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ ( وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مَأْكُولٍ ، وَكَذَا ) الْمَأْخُوذُ ( مِنْ مَيْتَةٍ أَنْ تُصْلَبَ ،
إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 104)
والبيض المأخوذ من حيوان طاهر ولو من غير مأكول، وكذا المأخوذ من ميتة إن تصلب

منهاج الطالبين و عمدة المفتين - (ج 1 / ص 463)
وَيَحْرُمُ مَا نُدِبَ قَتْلُهُ كَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَغُرَابٍ أَبْقَعَ وَحِدَأَةٍ وَفَأْرَةٍ وَكُلِّ سَبُعٍ ضَارٍ، وَكَذَا رَخَمَةٌ وَبُغَاثَةٌ، وَالْأَصَحُّ حِلُّ غُرَابِ زَرْعٍ وَتَحْرِيمُ بَبَّغَاء وَطَاوُوسٍ، وَتَحِلُّ نَعَامَةٌ وَكَرْكِيٌّ
وَبَطٌّ وَإِوَزٌّ وَدَجَاجٌ وَحَمَامٌ وَهُوَ كُلُّ مَا عَبَّ وَهَدَرَ وَمَا عَلَى شَكْلِ عُصْفُورٍ، وَإِنْ اخْتَلَفَ لَوْنُهُ وَنَوْعُهُ كَعَنْدَلِيبِ وَصَعْوَةٍ وَزُرْزُورٍ، لَا خُطَّافٌ، وَنَمْلٌ وَنَحْلٌ وَذُبَابٌ وَ حَشَرَاتٌ كَخُنْفُسَاءَ وَدُودٍ.
3.     Bagaimana hokum menjual barang ( missalnya  buah satu keranjang )  dengan cara meletakkan barang yang bagus diatas sedangkan barang yang jelek ditaruh dibawah ?
Jawab : Hukumnya harom dan pembeli boleh minta khiyar
 (و) يثبت بتغرير فعلي. وهو حرام للتدليس والضرر (كتصرية) له: وهي أن يترك حلبه مدة قبل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن وتجعيد شعر الجارية

4.     Apabila ada Tentara yang dikirim kesuatu tempat dan jumlah mereka  kurang dari 40 bagaimana cara sholat jum’atnya  ?
Jawab : Kalau ditempat tersebut didirikan sholat jum’at maka ikut bergabung dengan jamaah tersebut kalau tidak ada maka sholat dhuhur tapi kalau seumpama ingin mengerjakan sholat jum’at juga ada ulama’ yang membolehkan
المجموع شرح المهذب - (ج 4 / ص 485)
(الشرح) في هذه القطعة مسائل (إحداها) لا تجب الجمعة على المسافر هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا وحكاه ابن المنذر وغيره عن أكثر العلماء وقال الزهري والنخعي إذا سمع نداء لزمته قال أصحابنا ويستحب له الجمعة للخروج من الخلاف ولانها أكمل هذا إذا أمكنه قال أصحابنا ويستحب أيضا للخنثى والصبي واتفق أصحابنا علي سقوط الجمعة عن المسافر ولو كان سفره قصيرا وقد سبق بيانه في مواضع فان نوى اقامة أربعة أيام غير يومى الدخول والخروج لزمته بلا خلاف وفى انعقادها به خلاف ذكره المصنف بعد هذا وان نوى إقامة دون أربعة أيام فلا جمعة عليه هذا كله في غير سفر المعصية أما سفر المعصية فلا تسقط الجمعة بلا خلاف وقد سبق بيانه في صلاة المسافر وباب مسح الخف وغيرهما (
المجموع شرح المهذب - (ج 4 / ص 502)
اما حكم الفصل فلا تصح الجمعة إلا باربعين رجلا بالغين عقلاء احرارا مستوطنين للقرية أو البلدة التى يصلي فيها الجمعة لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا الا سفر حاجة فان انتقلوا عنه شتاء وسكنوه صيفا أو عكسه فليسوا مستوطنين ولا تنعقد بهم بالاتفاق وهذا الذى ذكرناه من اشتراط أربعين هو المعروف من مذهب الشافعي والمنصوص في كتبه وقطع به جمهور الاصحاب ومعناه اربعون باالامام فيكونون تسعة وثلاثين اماما ونقل ابن القاص في التلخيص قولا للشافعي قديما انها تنعقد بثلاثة امام ومأمومين هكذا حكاه عن الاصحاب والذى هو موجود في التلخيص ثلاثة مع الامام ثم ان هذا القول  
الذى حكاه غريب انكره جمهور الاصحاب وغلطوه فيه قال القفال في شرحه التلخيص هذا القول غلط لم يذكره الشافعي قط ولا أعرفه وانما هو مذهب أبي حنيفة وقال الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص انكر عامة أصحابنا هذا القول وقالوا لا يعرف هذا للشافعي قال ومنهم من سلم نقله وحكى أصحابنا الخراسانيون وجها ضعيفا انه يشترط أن يكون الامام زائدا على الاربعين حكاه جماعة من العراقيين أيضا منهم صاحب الحاوى والدارمى والشاشى قال صاحب الحاوى هو قول ابى على بن أبى هريرة حكاه الروياني قولا قديما وأما قول المصنف هل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين فيه وجهان مشهوران (أصحهما) لا تنعقد اتفقوا على تصحيحه ممن صححه المحاملى وامام الحرمين والبغوى والمتولي وآخرون وسيأتى ان شاء الله تعالي في الفرع الاتي بيان محل الوجهين
 (السادس) من تلزمه وتصح منه وفى انعقادها به خلاف وهو المقيم غير المستوطن ففيه الوجهان المذكوران في الكتاب (اصحهما) لا تنعقد به ثم أطلق جماعة الوجهين في كل مقيم لا يترخص وصرح جماعة بأن الوجهين جاريان في المسافر الذى نوى اقامة اربعة ايام وهو ظاهر كلام المصنف وغيره قال الرافعي هما جاريان فيمن نوى اقامة يخرج بها عن كونه مسافرا قصيرة كانت أو طويلة وشذ البغوي فقال الوجهان فيمن طال مقامه وفى عزمه الرجوع إلى وطنه كالمتفقه والتاجر قال فان نوى اقامة اربعة ايام يعني ونحوها من الاقامة القليلة لم تنعقد به وجها واحدا والمشهور طرد الخلاف في الجميع واما اهل الخيام والقرى الذين يبلغهم نداء البلد وينقصون عن اربعين فقطع البغوي بانها لا تنعقد بهم لانهم ليسوا مقيمين في بلد الجمعة بخلاف المقيم بنية الرجوع الي وطنه وطرد المتولي فيهم الوجهين والاول اظهر * (فرع) في مذاهب العلماء في العدد الذى يشترط لانعقاد الجمعة * قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط أربعين وبه قال عبيدالله بن عبد الله بن عتبة واحمد واسحق وهو رواية عن عمر بن عبد العزيز وعنه رواية باشتراط خمسين وقال ربيعة تنعقد باثنى عشر وقال أبو حنيفة والثوري والليث ومحمد تنعقد باربعة أحدهم الامام وحكاه ابن المنذر عن الاوزاعي وأبى ثور واختاره وحكى غيره عن الاوزاعي وأبى يوسف انعقادها بثلاثة أحدهم الامام وقال الحسن بن صالح وداود تنعقد باثنين احدهما الامام وهو معني ما حكاه ابن المنذر عن مكحول وقال مالك لا يشترط عدد معين بل يشترط جماعة تسكن بهم قرية ويقع بينهم البيع والشراء ولا يحصل بثلاثة واربعة ونحوهم وحكي الدارمي عن الفاسانى انها تنعقد بواحد منفرد والفاساني لا يعتد به في الاجماع وقد نقلوا الاجماع انه لابد من عدد واختلفوا في قدره كما ذكرنا واحتج لربيعة بحديث جابر ان النبي صلي الله عليه وسلم " كان بخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا " واحتج للباقين بحديث عن ام عبد الله الدوسيه قالت " قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الجمعة واجبة علي كل قرية وان لم يكن فيها الا اربعة " رواه الدارقطني وضعف طرقه كلها وبانهم جماعة فاشبه الاربعين * واحتج لمن شرط خمسين بحديث ابى امامة ان النبي صلي الله عليه وسلم
قال " في الخمسين جمعة وليس فيما دون ذلك " رواه الدار قطني باسناد فيه ضعيفان * واحتج اصحابنا بحديث جابر المذكور في الكتاب ولكنه ضعيف كما سبق وبأحاديث بمعناه لكنها ضعيفة وأقرب ما يحتج به ما احتج به البيهقي والاصحاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال " أول من جمع بنا في المدينة سعد بن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في نقيع الخضمات قلت كم كنتم قال أربعون رجلا " حديث حسن رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة قال البيهقى وغيره وهو صحيح والنقيع هنا بالنون ذكره الخطابي والحازمى وغيرهما والخضمات - بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين - قال الشيخ أبو حامد في تعليقه قال احمد بن حنبل نقيع الخضمات قرية لبنى بياضة بقرب المدينة على ميل من منازل بنى سلمة قال أصحابنا وجه الدلالة منه أن يقال أجمعت الامة علي اشتراط العدد والاصل الظهر فلا تصح الجمعة الا بعدد ثبت فيه التوقيف وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صريح وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " وصلوا كما رأيتموني أصلي " ولم تثبت صلاته لها بأقل من أربعين
5.     Bagaimanakah Hukum memakai kalung / gelang dari kayu koka ?
Jawab : kalau menyerupai perhiasan wanita maka harom
المجموع شرح المهذب - (ج 4 / ص 444)
قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالاجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار
والمدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها وقال المتولي والغزالي في الفتاوى يجوز لانه لم يثبت في الفضة الا تحريم الاواني وتحريم التشبه بالنساء والصحيح الاول لان في هذا تشبها بالنساء وهو حرام قال أصحابنا
فتاوى الشبكة الإسلامية (20/ 1522)
[الفَتْوَى [ما حكم لبس السوار الفضي للرجال والشباب وإذا كان هذا يستخدم لحفظ المفاتيح؟]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاتخاذ الرجال السلاسل أو الأساور للزينة لا يجوز، سواء أ كانت من الفضة أم من غيرها من المعادن كالبلاتين وغيره ، لما فيه من التشبه بالنساء، فكل ما اختص به الرجال شرعاً أو عرفاً منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعاً أو عرفاً منع منه الرجال.
قال النووي في المجموع شرح المهذب: قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها وقال المتولي والغزالي في الفتاوى: يجوز لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء والصحيح الأول لأن في هذا التشبه بالنساء وهو حرام. انتهى.
فحلي الفضة من خواص النساء كما هو معلوم عرفاً وورود الدليل بجواز تختم الرجل بالفضة يلغي هذه الخصوصية في باب التختم وأما ما عداه فيبقى على أصل الحرمة بالنسبة للرجل.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، فالحاصل أن مطلق استخدام السلاسل والأساورة بالنسبة للرجال محرم على كل حال، فإذا انضاف إلى ذلك كونها من الفضة فإنها تحرم من جهة أخرى ، وهي استعمال الفضة للرجال في غير ما أذن فيه من التختم أو ما دعت إليه حاجة التداوي بها، ولا يجوز كذلك استخدامها كحافظة للمفاتيح لما في ذلك من الاستعمال المحرم، فقد ورد النص في تحريم استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب وأُلحق به كل استعمال لم يأذن الشرع فيه، في الراجح من اقوال الفقهاء
6.     Ada orang yang wasiat agar tanahnya dijual  dan hasilnya untuk badal haji, kemudian tanah tersebut dijual dengan harga 40 juta ,dan ternyata ongkos badal haji hanya  10 juta . bagaimana cara pentasarufan sisa dari uang tersebut ?                                                                                                   
Jawab : sisanya harus di gunakan untuk haji yang kedua, ketiga, sampai habis, kecuali nanti kalau sisanya tidak cukup untuk haji maka di berikan kepada ahli warits
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 11 / ص 205)
تَنْبِيهٌ : هَذَا إذَا قَالَ : حُجُّوا عَنِّي مِنْ ثُلُثٍ ، فَإِنْ قَالَ : حُجُّوا عَنِّي بِثُلُثِي فَعَلَ مَا يُمْكِنُ بِهِ ذَلِكَ مِنْ حِجَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ ، فَإِنْ فَضَلَ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُحَجَّ بِهِ كَانَ لِلْوَارِثِ كَمَا مَرَّ .
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 28 / ص 118)
 وَتَصِحُّ ) الْوَصِيَّةُ ( بِحَجِّ تَطَوُّعٍ ) أَوْ عُمْرَتِهِ أَوْ هُمَا ( فِي الْأَظْهَرِ ) بِنَاءً عَلَى الْأَظْهَرِ مِنْ جَوَازِ النِّيَابَةِ فِيهِ ، وَيُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ أَمَّا الْفَرْضُ فَيَصِحُّ قَطْعًا ( وَيَحُجُّ مِنْ بَلَدِهِ أَوْ ) مِنْ ( الْمِيقَاتِ ) أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا إنْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْ الْمِيقَاتِ ( كَمَا قَيَّدَ ) عَمَلًا بِوَصِيَّتِهِ هَذَا إنْ وَفَّى ثُلُثُهُ بِالْحَجِّ مِمَّا عَيَّنَهُ قَبْلَ الْمِيقَاتِ وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ يَفِي نَعَمْ لَوْ لَمْ يَفِ بِمَا يُمْكِنُ الْحَجُّ بِهِ مِنْ الْمِيقَاتِ أَيْ مِيقَاتِ الْمَيِّتِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْحَجِّ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَعَادَ لِلْوَرَثَةِ قَطْعًا ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ لَا يَتَبَعَّضُ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْعِتْقِ ( وَإِنْ أَطْلَقَ ) الْوَصِيَّةَ ( فَمِنْ الْمِيقَاتِ ) يَحُجُّ عَنْهُ ( فِي الْأَصَحِّ ) حَمْلًا عَلَى أَقَلِّ الدَّرَجَاتِ ( وَحَجَّةُ الْإِسْلَامِ ) أَوْ النَّذْرُ أَيْ فِي الصِّحَّةِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ وَإِلَّا فَمِنْ الثُّلُثِ ( مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ) وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا كَسَائِرِ الدُّيُونِ ، وَيُحَجُّ عَنْهُ مِنْ الْمِيقَاتِ فَإِنْ قَيَّدَ بِأَبْعَدَ مِنْهُ وَوَفَّى بِهِ الثُّلُثُ فُعِلَ وَلَوْ عَيَّنَ شَيْئًا لِيُحَجَّ بِهِ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكْفِ إذْنُ الْوَرَثَةِ أَيْ وَلَا الْوَصِيِّ لِمَنْ يَحُجُّ عَنْهُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِئْجَارِ
قَوْلُهُ فَمِنْ الْمِيقَاتِ يُحَجُّ عَنْهُ ) هَذَا إذَا قَالَ أَحِجُّوا عَنِّي مِنْ ثُلُثِي فَإِنْ قَالَ أَحِجُّوا عَنِّي بِثُلُثِي فُعِلَ مَا يُمْكِنُ بِهِ ذَلِكَ مِنْ حَجَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَإِنْ فَضَلَ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُحَجَّ كَانَ لِلْوَارِثِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَرَوْضٌ
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 19 / ص 332)
( وَتَصِحُّ ) الْوَصِيَّةُ ( بِحَجِّ تَطَوُّعٍ ) أَوْ عُمْرَتِهِ أَوْ هُمَا ( فِي الْأَظْهَرِ ) بِنَاءً عَلَى جَوَازِ النِّيَابَةِ فِيهِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ ، وَيُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ .
وَالثَّانِي الْمَنْعُ ؛ لِأَنَّ النِّيَابَةَ إنَّمَا دَخَلَتْ فِي الْفَرْضِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ إلَى التَّطَوُّعِ ( وَيَحُجُّ مِنْ بَلَدِهِ أَوْ الْمِيقَاتِ ) أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا إنْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْ الْمِيقَاتِ ( كَمَا قُيِّدَ ) عَمَلًا بِوَصِيَّتِهِ هَذَا إنْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ أَمْكَنَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ .
نَعَمْ لَوْ لَمْ يَفِ بِمَا يُمْكِنُ الْحَجُّ بِهِ مِنْ الْمِيقَاتِ : أَيْ مِيقَاتِ الْمَيِّتِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْحَجِّ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَعَادَ لِلْوَرَثَةِ قَطْعًا ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ لَا يَتَبَعَّضُ ، بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْعِتْقِ ، قَالَهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ ( وَإِنْ أَطْلَقَ ) الْوَصِيَّةَ ( فَمِنْ الْمِيقَاتِ ) يُحَجُّ عَنْهُ ( فِي الْأَصَحِّ ) حَمْلًا عَلَى أَقَلِّ الدَّرَجَاتِ .
وَالثَّانِي مِنْ بَلَدِهِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ التَّجْهِيزُ لِلْحَجِّ مِنْهُ ، وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِغَالِبٍ ، وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ إذَا قَالَ حُجُّوا عَنِّي مِنْ ثُلُثِي ، فَإِنْ قَالَ بِثُلُثِي فُعِلَ مَا يُمْكِنُ بِهِ ذَلِكَ مِنْ حَجَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ ، فَإِنْ فَضَلَ مَا لَا يُمْكِنْ الْحَجُّ بِهِ فَهُوَ لِلْوَارِثِ كَمَا مَرَّ
7.     Apakah sholat jama’ah di rumah dapat fadhilah 27 derajat ?
jawab : iya , tapi tidak mendapatkan fadhilah mema’murkan masjid
المجموع شرح المهذب - (ج 4 / ص 541)
وهذا كما ان صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة ومعلوم أن الجماعة تطلق علي اثنين وعلي ألوف فمن صلي في جماعة هم عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ومن صلي مع اثنين له سبعة وعشرون درجة لكن درجات الاول اكمل وأشباه هذا كثيرة هذا هو الراجح المختار
8.     Apa disunahkan untuk Memperindah suara ketika adzan ?
Jawab : ya
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 5 / ص 108)
( وَيُسَنُّ ) لِلْأَذَانِ ( صَيِّتٌ ) أَيْ عَالِي الصَّوْتِ لِزِيَادَةِ الْإِعْلَامِ وَلِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَائِي الْأَذَانِ فِي النَّوْمِ أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْك } أَيْ أَبْعَدُ مَدَى صَوْتٍ وَقِيلَ أَحْسَنُ وَيُسَنُّ ( حُسْنُ الصَّوْتِ ) وَإِنْ كَانَ يُلَقِّنُهُ لِعَدَمِ إحْسَانِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَثُ عَلَى الْإِجَابَةِ
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 3 / ص 402)
وَيُكْرَهُ تَمْطِيطُ الْأَذَانِ : أَيْ تَمْدِيدُهُ وَالتَّغَنِّي بِهِ : أَيْ التَّطْرِيبُ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ وَلَدِ مُؤَذِّنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِلَالٍ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَأَبِي مَحْذُورَةَ وَسَعْدٍ الْقُرَظِيِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمِنْ أَوْلَادِ مُؤَذِّنِي أَصْحَابِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَمِنْ أَوْلَادِ الصَّحَابَةِ
9.     Apakah adzan awal pada hari jum’at harus dikerjakan setelah masuk waktu sholat dhuhur  ? dan apa ada amalan antara adzan pertama dan kedua ?
Jawab : pendapat mu’tamad, ya harus setelah zawal. Amalanya sholat sunnah qobliyah
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 5 / ص 120)
وَأَذَانُ الْجُمُعَةِ الْأَوَّلُ لَيْسَ كَالصُّبْحِ فِي ذَلِكَ خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْنَقِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ فِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ نُوزِعَ فِي نِسْبَةِ الرَّوْنَقِ لِلشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 5 / ص 125)
( قَوْلُهُ : وَأَذَانُ الْجُمُعَةِ ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْنَقِ ( قَوْلُهُ : وَأَذَانَ الْجُمُعَةَ إلَخْ ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَمِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ ( قَوْلُهُ : لَيْسَ كَالصُّبْحِ فِي ذَلِكَ ) أَيْ : فِي التَّقْدِيمِ عَلَى الْوَقْتِ سم فَلَا يَصِحُّ قَبْلَ الْوَقْتِ ع ش
المنهج القويم في مسائل التعليم - (ج 1 / ص 74)
وإلا) الأذان (الأول من يوم الجمعة) ، فيجوز قبل الزوال أيضاً على مافي رونق الشيخ أبي
.حامد، لكن فيه نظر، إذ الأذان للصبح قبل وقتها خارج عن القياس، فلا يلحق به غيره، على أن الفرق بينهما جليّ، إذ الناس قبل الفجر مشغولون بالنوم، فندب تنبيههم ليتأهبوا للصلاة أول وقتها، بخلافهم يوم الجمعة فإنهم فيه كبقية الأيام وليسوا مشغولين بما يمنعهم معرفة أول الوقت، فالأوجه أنه كغيره، فلا يُندب إلا بعد الزوال، على أنه نُوزِع في نسبة الرونق للشيخ أبي حامد
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 2 / ص 363)
 وَأَمَّا الْجُمُعَةُ فَمِثْل بَاقِي الصَّلَوَاتِ لاَ يَجُوزُ الأَْذَانُ لَهَا قَبْل دُخُول الْوَقْتِ ، وَلِلْجُمُعَةِ أَذَانَانِ ، أَوَّلُهُمَا عِنْدَ دُخُول الْوَقْتِ ، وَهُوَ الَّذِي يُؤْتَى بِهِ مِنْ خَارِجِ الْمَسْجِدِ - عَلَى الْمِئْذَنَةِ وَنَحْوِهَا - وَقَدْ أَمَرَ بِهِ سَيِّدُنَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ كَثُرَ النَّاسُ .
وَالثَّانِي وَهُوَ الَّذِي يُؤْتَى بِهِ إِذَا صَعِدَ الإِْمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَيَكُونُ دَاخِل الْمَسْجِدِ بَيْنَ يَدَيِ الْخَطِيبِ ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ حَتَّى أَحْدَثَ عُثْمَانُ الأَْذَانَ الثَّانِيَ .
وَكِلاَ الأَْذَانَيْنِ مَشْرُوعٌ إِلاَّ مَا رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ
المجموع شرح المهذب - (ج 4 / ص 9)
(فرع) في سنة الجمعة بعدها وقبلها: تسن قبلها وبعدها صلاة وأقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدها والاكمل اربع قبلها واربع بعدها هذا مختصر الكلام فيها: وأما تفصيله فقال أبو العباس ابن القاص في المفتاح في باب صلاة الجمعة سنتها أن يصلي قبلها أربعا وبعدها أربعا وقال صاحب التهذيب في باب (1)
صلاة التطوع بعد صلاة الجمعة كهى بعد صلاة الظهر وقال صاحب البيان في باب صلاة الجمعة قال الشيخ أبو نصر لا نص للشافعي فيما يصلي بعد الجمعة والذى يجزئه علي المذهب أنه يصلى بعدها ما يصلى بعد الظهر إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا قال صاحب البيان وكذا يصلى قبلها ما يصلي قبل الظهر (قلت) وهذا الذى ادعاه أبو نصر وأقره صاحب البيان عليه من أن الشافعي لا نص له في الصلاة بعد الجمعة غلط بل نص الشافعي رحمه الله علي أنه يصلى بعدها أربع ركعات ذكر هذا النص في الام في باب صلاة الجمعة والعيدين من كتاب اختلاف على بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما وهو من أواخر كتب الام قبل كتاب سير الواقدي كذلك رأيته فيه ونقل أبو عيسى الترمذي في كتابه عن الشافعي رحمه الله أنه يصلى بعد الجمعة ركعتان فهذا ما حضرني
المجموع شرح المهذب - (ج 4 / ص 10)
لآن من نص الشافعي وكلام الاصحاب رحمهم الله: وأما دليله من الاحاديث فروي ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم " كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته " وفي رواية " كان لا يصلى بعد الجمعة حتي ينصرف فيصلى ركعتين في بيته " رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا صلي أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا " وفى رواية إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا بعدها أربعة " رواه مسلم بهذه الروايات الثلاث وفى رواية لابي داود " إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا ": وأما السنة قبلها فالعمدة فيها حديث عبد الله بن مغفل المذكور في الفرع قبله " بين كل أذانين صلاة " والقياس علي الظهر وأما حديث ابن عباس في سنن ابن ماجه أن النبي صلي الله عليه وسلم " كان يصلي قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شئ منهن " فلا يصح الاحتجاج به لانه ضعيف جدا ليس بشئ وذكر أبو عيسى الترمذي أن عبد الله بن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها اربعا واليه ذهب سفيان الثوري وابن المبارك * (فرع) السنة لمن صلى أربعا قبل الظهر أو بعدها أن يسلم من كل ركعتين لحديث علي رضى
الله عنه الذى ذكره المصنف وحديث " صلاة الليل والنهار مثنى مثني " وسيأتي أدلة المسألة ومذهب ابي حنيفة رحمه الله وغيره إن شاء الله تعالي حيث ذكره المصنف في آخر هذا الباب وبالله التوفيق واما الحديث المروى عن ابى ايوب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " اربع قبل الظهر ليس فيها تسليم يفتح لهن ابواب السماء " فضعيف رواه أبو داود وضعفه * * قال المصنف رحمه الله
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 462)
لاة أربع ركعات قبل الجمعة، وأربع بعدها، كالظهر مستحب عند الجمهور: لأن النبي صلّى الله عليه وسلم «كان يركع من قبل الجمعة أربعاً» (4) وكان الصحابة يصلون قبل الجمعة أربع ركعات، وكان ابن مسعود يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، وبعدها أربع ركعات (5) .
وروى الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم ركعتين» (1) . وأكثر السنة بعدها ست ركعات لقول ابن عمر: «كان صلّى الله عليه وسلم يفعله» (2) ، أو أربع ركعات لما رواه مسلم عن أبي هريرة. والتنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام إلى المنبر إلا تحية المسجد، لما رواه أحمد عن نبيشة الهذلي عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أقبل إلى المسجد، لا يؤذي أحداً، فإن لم يجد الإمام خرج، صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج، جلس، فاستمع وأنصت، حتى يقضي الإمام جمعته، إن لم يُغفر له في جمعته تلك ذنوبُه كلها: أن تكون كفارة للجمعة التي تليها
10.                        orang yang kebanyakan hartanya harom kemudian taubat, apakah hartanya harus di keluarkan semuanya ?
jawab : cukup di keluarkan seukuran yang harom
إحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 476)
في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية
اعلم أن من تاب وفي يده مختلط فعليه وظيفة في تمييز الحرام وإخراجه ووظيفة أخرى في مصرف المخرج فلينظر فيهما.
النظر الأول: في كيفية التمييز والإخراج: اعلم أن كل من تاب وفي يده كل ما هو حرام معلوم العين من غصب أو وديعة أو غيره فأمره سهل؛ فعليه تمييز الحرام. وإن كان ملتبساً مختلطاً فلا يخلو إما أن يكون في مال هو من ذوات الأمثال كالحبوب والنقود والأدهان، وإما أن يكون في أعيان متمايزة كالعبيد والدور والثياب. فإن كان في المتماثلات أو كان شائعاً في المال كله كمن اكتسب المال بتجارة يعلم أنه قد كذب في بعضها في المرابحة وصدق في بعضها، أو من غصب دهناً وخلطه بدهن نفسه، أو فعل ذلك في الحبوب، أو الدراهم والدنانير فلا يخلو ذلك إما أن يكون معلوم القدر أو مجهولاً. فإن كان معلوم القدر مثل أن يعلم أن قدر النصف من جملة ماله حرام فعليه تمييز النصف. وإن كان أشكل فله طريقان أحدهما: الأخذ باليقين والآخر: الأخذ بغالب الظن، وكلاهما قد قال به العلماء في اشتباه ركعات الصلاة. ونحن لا نجوز في الصلاة إلا الأخذ باليقين فإن الأصل اشتغال الذمة فيستصحب ولا يغير إلا بعلامة قوية وليس في أعداد الركعات علامات يوثق بها، وأما ههنا فلا يمكن أن يقال: الأصل أن ما في يده حرام، بل هو مشكل فيجوز له الأخذ بغالب الظن اجتهاداً، ولكن الورع في الأخذ باليقين، فإن أراد الورع فطريق التحري والاجتهاد أن لا يستبقي إلا القدر الذي يتيقن أنه حلال. وإن أراد الأخذ بالظن فطريقه مثلاً أن يكون في يده مال تجارة فسد بعضها فيتيقن أن النصف حلال وأن الثلث مثلاً حرام ويبقى سدس يشك فيه فيحكم فيه بغالب الظن. وهكذا طريق التحري في كل مال وهو أن يقتطع القدر المتيقن من الجانبين في الحل والحرمة. والقدر المتردد فيه إن غلب على ظنه التحريم أخرجه وإن غلب الحل جاز له الإمساك والورع في إخراجه، وهذا الورع آكد لأنه صار مشكوكاً فيه، وجاز إمساكه اعتماداً على أنه في يده فيكون الحل أغلب عليه وقد صار ضعيفاً بعد يقين اختلاط الحرام. ويحتمل أن يقال الأصل التحريم ولا يأخذ إلا ما غلب على ظنه أنه حلال وليس أحد الجانبين بأولى من الآخر وليس يتبين لي الحال ترجيح وهو من المشكلات.
فإن قيل: هب أنه أخذ اليقين لكن الذي يخرجه ليس يدري أنه عين الحرام فلعل الحرام ما بقي في يده فكيف يقدم عليه؟ ولو جاز هذا لجاز أن يقال: إذا اختلطت ميتة بتسع مذكاة فهي العشر فله أن يطرح واحدة. أي واحدة كانت. ويأخذ الباقي ويستحله ولكن يقال: لعل الميتة فيما استبقاه بل لو طرح واستبقى واحدة لم تحل لاحتمال أنها الحرام؟ فنقول: هذه الموازنة كانت تصح لولا أن المال يحل بإخراج البدل لتطرق المعارضة إليه، وأما الميتة فلا تتطرق المعارضة إليها فليكشف الغطاء عن هذه الأشكال بالفرض في درهم معين اشتبه بدرهم آخر فيمن له درهمان أحدهما حرام قد اشتبه عينه، وقد سئل احمد بن حنبل رضي الله عنه عن مثل هذا فقال: يدع الكل حتى يتبين، وكان قد رهن آنية فلما قضى الدين حمل إليه المرتهن آنيتين وقال: لا أدري أيتهما آنيتك؟ فتركهما فقال المرتهن: هذا هو الذي لك وإنما كنت أختبرك؟ فقضى دينه ولم يأخذ الرهن وإذا ورع ولكنا نقول إنه غير واجب. فلنفرض المسألة في درهم له مالك معين حاضر فنقول: إذا رد أحد الدرهمين عليه ورضي به مع العلم بحقيقة الحال حل له الدرهم الآخر، لأنه لا يخلو إما أن يكون المردود في علم الله هو المأخوذ فقد حصل المقصود وإن كان غير ذلك فقد حصل لكل واحد درهم في يد صاحبه، فالاحتياط أن يتبايعا باللفظ فإن لم يفعلا وقع التقاص والتبادل بمجرد المعاطاة، وإن كان المغصوب منه قد فات له درهم في يد الغاصب وعسر الوصول إلى عينه واستحق ضمانه فلما أخذ وقع عن الضمان بمجرد القبض وهذا في جانبه واضح، فإن المضمون له يملك الضمان بمجرد القبض من غير لفظ والإشكال في الجانب الآخر أنه لم يدخل في ملكه. فنقول: لأنه أيضاً إن كان قد تسلم درهم في يد الآخر فليس يمكن الوصول إليه فهو كالغالب فيقع هذا بدلاً عنه في علم الله إن كان الأمر كذلك، ويقع هذا التبادل في علم الله كما يقع التقاص لو أتلفه رجلان كل واحد منهما درهماً على صاحبه، بل في عين مسألتان لو ألقى كل واحد ما في يده في البحر أو أحرقه كأن قد أتلفه ولم يكن عليه عهدة للآخر بطريق التقاص، فكذا إذا لم يتلف فإن القول بهذا أولى من المصير إلى ان من يأخذ درهماً حراماً ويطرحه في ألف ألف درهم لرجل آخر يصير كل المال محجوراً عليه لا يجوز التصرف فيه وهذا المذهب يؤدي إليه، فانظر ما في هذا من البعد وليس فيما ذكرناه إلا ترك اللفظ. والمعاطاة بيع ومن لا يجعلها بيعاً فحيث يتطرق إليها احتمال إذ الفعل يضعف دلالته وحيث يمكن التلفظ، وههنا هذا التسليم والتسلم للمبادلة قطعاً والبيع غير ممكن لأن المبيع غير مشار إليه ولا معلوم في عينه وقد يكون مما لا يقبل البيع كما لو خلط رطل دقيق بألف رطل دقيق لغيره وكذا الدبس والرطب وكل ما لا يباع البعض منه بالبعض.
فإن قيل: فأنتم جوزتم تسليم قدر حقه في مثل هذه الصورة وجعلتموه بيعاً؟ قلنا: لا نجعله بيعاً بل نقول هو بدل عما فات في يده فيملكه كما يملك المتلف عليه من الرطب إذا أخذ مثله؛ هذا إذا ساعده صاحب المال فإن لم يساعده واضر به وقال: لا آخذ درهماً أصلاً إلا عين ملكي فإن استبهم فأتركه ولا أهبه وأعطل عليك مالك. فأقول على القاضي أن ينوب عنه في القبض حتى يطيب للرجل ماله فإن هذا محض التعنت والتضييق والشرع لم يرد به، فإن عجز عن القاضي ولم يجده فليحكم رجلاً متديناً ليقبض عنه فإن عجز فيتولى هو بنفسه ويفرد على نية الصرف إليه درهماً ويتعين ذلك له ويطيب له الباقي، وهذا في خلط المائعات أظهر وألزم.
فإن قيل: فينبغي أن يحل له الأخذ وينتقل الحق إلى ذمته فأي حاجة إلى الإخراج أولاً ثم التصرف في الباقي؟ قلنا: قال قائلون يحل له ما دام يبقى قدر الحرام ولا جوز أن يأخذ الكل ولو أخذ لم يجز له ذلك. وقال آخرون: ليس له أن يأخذ ما لم يخرج قدر الحرام بالتوبة وقصد الإبدال، وقال آخرون يجوز للآخذ في التصرف أن يأخذ منه وأما هو فلا يعطي فإن أعطى عصى هو دون الآخذ منه، وما جوز أحد أخذ الكل وذلك لأن المال لو ظهر فله أن يأخذ حقه من هذه الجملة إذ يقول لعل المصروف إلي يقع عين حقي. وبالتعيين وإخراج حق الغير وتمييزه يندفع هذا الاحتمال فهذا المال يترجح بهذا الاحتمال على غيره وما هو أقرب إلى الحق مقدم كما يقدم المثل على القيمة والعين على المثل فكذلك ما يحتمل فيه رجوع المثل مقدم على ما يحتمل فيه رجوع القيمة وما يحتمل فيه رجوع العين يقدم على ما يحتمل فيه رجوع المثل، ولو جاز لهذا أن يقول ذلك لجاز لصاحب الدرهم الآخر أن يأخذ الدرهمين ويتصرف فيهما ويقول على قضاء حقك من موضع آخر؛ إذ الاختلاط من الجانبين وليس ملك أحدهما بأن يقدر فائتاً بأولى من الآخر إلا أن ينظر إلى الأقل فيقدر أنه فائت فيه أو ينظر إلى الذي خلط فيجعل بفعله متلفاً لحق غيره وكلاهما بعيدان جداً. وهذا واضح في ذوات الأمثال فإنها تقع عوضاً في الإتلافات من غير عقد فأما إذا اشتبه دار بدور أو عبد بعبيد فلا سبيل إلى المصالحة والتراضي، فإن أبى أن يأخذ إلا عين حقه ولم يقدر عليه وأراد الآخر أن يعوق عليه جميع ملكه، فإن كانت متماثلة القيم فالطريق أن يبيع القاضي جميع الدور ويوزع عليهم الثمن بقدر النسبة وإن كانت متفاوتة أخذ من طالب البيع قيمة أنفس الدور وصرف إلى الممتنع منه مقدار قيمة الأقل، ويوقف قدر التفاوت إلى البيان أو الاصطلاح لأنه مشكل، وإن لم يوجد القاضي فللذي يريد الخلاص وفي يده الكل أن يتولى ذلك بنفسه، هذه هي المصلحة وما عداها من الاحتمالات ضعيفة لا نختارها وفيما سبق تنبيه على العلة، وهذا في الحنطة ظاهر، وفي النقود دونه، وفي العروض أغمض، إذ لا يقع البعض بدلاً عن البعض، فلذلك احتيج إلى البيع، ولنرسم مسائل يتم بها بيان هذا الأصل.
مسألة: إذا ورث مع جماعة وكان السلطان قد غصب ضيعة لمورثهم فرد عليه قطعة معينة فهي لجميع الورثة. ولو رد من الضيعة نصفاً وهو قدر حقه ساهمه الورثة، فإن النصف الذي لا يتميز حتى يقال: هو المردود، والباقي هو المغصوب، ولا يصير مميزاً بنية السلطان، وقصده حصر الغضب في نصيب الآخرين.
مسألة: إذا وقع في يده مال أخذه من سلطان ظالم ثم تاب والمال عقار وكان قد حصل منه انتفاع؛ فينبغي أن يحسب أجر مثله لطول تلك المدة، وكذلك كل مغصوب له منفعة أو حصل منه زيادة، فلا تصح توبته ما لم يخرج أجرة المغصوب، وكذلك كل زيادة حصلت منه وتقدير أجرة العبيد والثياب والأواني وأمثال ذلك مما لا يعتاد إجارتها مما يعسر ولا يدرك ذلك إلا باجتهاد وتخمين،وهكذا كل التقويمات تقع بالاجتهاد وطريق الورع الأخذ بالأقصى، وما ربحه على المال المغصوب في عقود عقدها على الذمة وقضى الثمن منه، فهو ملك له ولكن فيه شبهة، إذ كان ثمنه حراماً كما سبق حكمه، وإن كان بأعيان تلك الأموال فالعقود كانت فاسدة، وقد قيل: تنفذ بإجارة المغصوب منه للمصلحة فيكون المغصوب منه أولى به، والقياس أن تلك العقود تفسخ وتسترد الثمن وترد الأعواض فإن عجز عنه لكثرته فهي أموال حرام حصلت في يده فللمغصوب منه قدر رأس ماله، والفضل حرام يجب إخراجه لتتصدق به، ولا يحل للغاصب ولا للمغصوب منه، بل حكمه حكم كل حرام يقع في يده.
إحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 479)
مسألة: من ورث مالاً ولم يدر مورثه من أين اكتسبه أمن حلال أم من حرام ولم يكن ثم علامة، فهو حلال باتفاق العلماء، وإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج مقدار الحرام بالتحري، فإن لم يعلم ذلك ولكن علم أن مورثه كان يتولى أعمال للسلاطين واحتمل أن لم يكن يأخذ في عمله شيئاً، أو كان قد أخذ ولم يبق في يده منه شيء لطول المدة، فهذه شبهة يحسن التورع عنها ولا يجب، وإن علم أن بعض ماله كان من الظلم فيلزمه إخراج ذلك القدر بالاجتهاد. وقال بعض العلماء: لا يلزمه والإثم على المورث، واستدل بما روي أن رجلاً ممن ولي عمل السلطان مات، فقال صحابي: الآن طاب ماله: أي لوارثه، وهذا ضعيف، لأنه لم يذكر اسم الصحابي ولعله صدر من متساهل، فقد كان في الصحابة من يتساهل، ولكن لا نذكره لحرمة الصحبة، وكيف يكون موت الرجل مبيحاً للحرام المتيقن المختلط ومن أين يؤخذ هذا؟ نعم. إذا لم يتيقن يجوز أن يقال: هو غير مأخوذ بما لا يدري، فيطيب لوارث لا يدري أن فيه حراماً يقيناً.
النظر الثاني: في المصرف: فإذا أخرج الحرام فله ثلاثة أحوال: إما أن يكون له مالك معين فيجب الصرف إليه أو إلى وارثه، وإن كان غائباً فينتظر حضوره أو الإيصال إليه، وإن كانت له زيادة ومنفعة فلتجمع فوائده إلى وقت حضوره.
وإما أن يكون لمالك غيره معين وقع اليأس من الوقوف على عيبه ولا يدري أنه مات عن وارث أم لا، فهذا لا يمكن الرد فيه للمالك ويوقف حتى يتضح الأمر فيه، وربما لا يمكن الرد لكثرة الملاك، كغلول الغنيمة فإنها بعد تفرق الغزاة، كيف يقدر على جمعهم، وإن قدر فكيف يفرق ديناراً واحداً مثلاً على ألف أو ألفين، فهذا ينبغي أن يتصدق به.

وإما من مال الفيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين كافة، فيصرف ذلك إلى القناطر والمساجد والرباطات ومصانع طريق مكة، وأمثال هذه الأمور التي يشترك في الانتفاع بها كل من يمر بها من المسلمين، ليكون عاماً للمسلمين، وحكم القسم الأول لا شبهة فيه. أما التصدق وبناء القناطر فينبغي أن يتولاه القاضي فيسلم إليه المال إن وجد قاضياً متدنياً، وإن كان القاضي مستحلاً فهو بالتسليم إليه ضامن لو ابتدأ به فيما لا يضمنه، فكيف يسقط عنه به ضمان قد استقر عليه، بل يحكم من أهل البلد عالماً متديناً، فإن التحكيم أولى من الانفراد، فإن عجز فليتول ذلك بنفسه، فإن المقصود الصرف. وأما عين الصارف فإنما نطلبه لمصارف دقيقة في المصالح، فلا يترك أصل الصرف بسبب العجز عن صارف هو أولى عند القدرة عليه


0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.