1. Bagaimanakah Hukum qurban untuk
orang yang sudah mati ?
Jawab :
Ada yang
membolehkan meskipun tidak wasiat
تحفة المحتاج في
شرح المنهاج - (ج 41 / ص 168)
وَلَا ) تَجُوزُ
وَلَا تَقَعُ أُضْحِيَّةٌ ( عَنْ مَيِّتٍ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا ) لِمَا مَرَّ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
وَبَيْنَ الصَّدَقَةِ بِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْفِدَاءَ عَنْ النَّفْسِ
فَتَوَقَّفَتْ عَلَى الْإِذْنِ بِخِلَافِ الصَّدَقَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ
يَفْعَلْهَا وَارِثٌ وَلَا أَجْنَبِيٌّ وَإِنْ وَجَبَتْ بِخِلَافِ نَحْوِ حَجٍّ
وَزَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ لَا فِدَاءَ فِيهَا فَأَشْبَهَتْ
الدُّيُونَ وَلَا كَذَلِكَ التَّضْحِيَةُ وَأَلْحَقَ الْعِتْقَ بِغَيْرِهَا مَعَ
أَنَّهُ فِدَاءٌ أَيْضًا لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَيْهِ أَمَّا إذَا أَوْصَى
بِهَا فَتَصِحُّ لِمَا صَحَّ عَنْ { عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ
كُلَّ سَنَةٍ } وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا
لِضَعْفِ سَنَدِهِ لِانْجِبَارِهِ
وَيَجِبُ عَلَى مُضَحٍّ عَنْ مَيِّتٍ بِإِذْنِهِ سَوَاءٌ وَارِثُهُ وَغَيْرُهُ
مِنْ مَالٍ عَيَّنَهُ سَوَاءٌ مَالُهُ وَمَالُ مَأْذُونِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَإِنْ
لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ مَالًا يُضَحِّي مِنْهُ احْتَمَلَ صِحَّةَ تَبَرُّعِ
الْوَصِيِّ عَنْهُ بِالذَّبْحِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 18 / ص
148)
وَلَا عَنْ مَيِّتٍ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا .
S( وَلَا ) تَضْحِيَةَ
( عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يُوصِ بِهَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَنْ لَيْسَ
لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى } فَإِنْ أَوْصَى
بِهَا جَازَ ، فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَالْبَيْهَقِيِّ وَالْحَاكِمِ { أَنَّ
عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ عَنْ نَفْسِهِ
وَكَبْشَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : إنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أُضَحِّيَ
عَنْهُ ، فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ أَبَدًا } ، لَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكٍ
الْقَاضِي وَهُوَ ضَعِيفٌ .
وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ إذَا ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ
يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا ، وَقِيلَ تَصِحُّ التَّضْحِيَةُ
عَنْ الْمَيِّتِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنْ الصَّدَقَةِ ،
وَهِيَ تَصِحُّ عَنْ الْمَيِّتِ وَتَنْفَعُهُ ، وَتَقَدَّمَ فِي الْوَصَايَا
أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ السَّرَّاجَ النَّيْسَابُورِيَّ أَحَدَ أَشْيَاخِ
الْبُخَارِيِّ خَتَمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ
مِنْ عَشْرَةِ آلَافِ خَتْمَةً وَضَحَّى عَنْهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ .
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 27 / ص 231)
( وَلَا ) تَجُوزُ
وَلَا تَقَعُ أُضْحِيَّةٌ ( عَنْ مَيِّتٍ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا ) لِمَا مَرَّ ،
وَتُفَارِقُ الصَّدَقَةَ بِشَبَهِهَا لِفِدَاءِ النَّفْسِ فَتَوَقَّفَتْ عَلَى
الْإِذْنِ وَلَا كَذَلِكَ الصَّدَقَةُ ، أَمَّا إذَا أَوْصَى بِهَا فَتَصِحُّ
لِمَا مَرَّ .
قَالَ الْقَفَّالُ : وَمَتَى جَوَّزْنَا
التَّضْحِيَةَ عَنْ الْمَيِّتِ لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا لِأَحَدٍ بَلْ
يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهَا لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَقَعَتْ عَنْهُ فَتَوَقَّفَ
جَوَازُ الْأَكْلِ عَلَى إذْنِهِ وَقَدْ تَعَذَّرَ فَوَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهَا
عَنْهُ .
المجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 406)
(فرع) لو ضحى عن
غيره بغير اذنه لم يقع عنه (وأما) التضحية عن الميت فقد أطلق أبو الحسن العبادي
جوازها لانها ضرب من الصدقة والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالاجماع وقال
صاحب العدة والبغوي لا تصح التضحية عن الميت إلا ان يوصي بها وبه قطع الرافعي في
المجرد والله أعلم
2.
Bagaimana hokum menjual kulit qurban bagi panitia
qurban ?
Jawab :
yang mu’tamad tidak boleh
المجموع شرح المهذب
- (ج 8 / ص 419)
(ولا يجوز بيع شئ من
الهدى والاضحية نذرا كان أو تطوعا لما روي عن على رضى الله عنه قال (امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
اقوم على بدنه فاقسم جلالها وجلودها وامرني ان لا اعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه
من عندنا) ولو جاز اخذ العوض عنه لجاز ان يعطي الجازر في اجرته ولانه انما اخرج ذلك
قربة فلا يجوز ان يرجع إليه الا ما رخص فيه وهو الاكل) * (الشرح) حديث على رضى الله
عنه رواه البخاري ومسلم بلفظه وجلالها - بكسر الجيم - جمع جل *
واتفقت نصوص الشافعي والاصحاب على انه لا يجوز بيع
شئ من الهدي والاضحية نذرا كان أو تطوعا سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف
وغيره ولا يجوز جعل الجلد وغيره اجرة للجزار بل يتصدق به المضحي والمهدي أو يتخذ منه
ما ينتفع بعينه كسقاء أو دلو أو خف وغير ذلك * وحكى امام الحرمين ان صاحب التقريب حكى قولا غريبا انه يجوز بيع الجلد
والتصدق بثمنه ويصرف مصرف الاضحية فيجب التشريك فيه كالانتفاع باللحم * والصحيح
المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به الجمهور انه لا يجوز هذا البيع كما
لا يجوز بيعه لاخذ ثمنه لنفسه وكما لا يجوز بيع اللحم والشحم * قال اصحابنا ولا فرق
في بطلان البيع بين بيعه بشئ ينتفع به في البيت وغيره والله أعلم * ويستحب أن يتصدق
بجلالها ونعالها التى قلدتها ولا يلزمه ذلك
صرح به البندنيجي وغيره والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا لا يكفي التصدق بالجلد
إذا قلنا بالمذهب أنه يجب التصدق بشئ من اللحم لان المقصود هو اللحم قالوا والقرن كالجلد
* (فرع) ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الاضحية ولاغيره من أجزائها لا بما ينتفع
به في البيت ولا بغيره وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد واسحاق هكذا حكاه عنهم ابن
المنذر ثم حكى عن ابن عمر واحمد واسحق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه
* قال ورخص في بيعه أبو ثور وقال النخعي والاوزاعي لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل
والفأس والميزان ونحوها قال وكان الحسن وعبد الله بن عمير لا يريان بأسا أن يعطى الجزار
جلدها وهذا غلط منابذ للسنة * وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة أنه يجوز بيع الاضحية قبل
ذبحها وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدق بثمنه قالوا وان باع جلدها بآلة البيت جاز
الانتفاع بها * دليلنا حديث علي رضى الله عنه والله أعلم
3.
Bagaimana hokum qurban dengan hewan yang buah pelirnya hanya satu ?
Jawab : boleh
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 41 / ص 70)
( وَيَجُوزُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى
) إجْمَاعًا لَكِنَّ الذَّكَرَ وَلَوْ بِلَوْنٍ مَفْضُولٍ فِيمَا يَظْهَرُ أَفْضَلُ
؛ لِأَنَّ لَحْمَهُ أَطْيَبُ إلَّا إذَا كَثُرَ نَزَوَانُهُ فَأُنْثَى لَمْ تَلِدْ
أَفْضَلُ مِنْهُ وَيُجْزِئُ خُنْثَى إذْ لَا يَخْلُو عَنْهُمَا وَالذَّكَرُ أَفْضَلُ
مِنْهُ لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْأُنْثَى لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ
( وَخَصِىٌّ ) لِلِاتِّبَاعِ وَلِأَنَّ لَحْمَهُ أَطْيَبُ وَالْخُصْيَتَانِ غَيْرُ
مَقْصُودَتَيْنِ بِالْأَكْلِ عَادَةً بَلْ حَرَّمَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَكْلَهُمَا بِخِلَافِ
الْإِذْنِ
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 18 / ص
107)
( وَ ) يَجُوزُ ( خَصِيٌّ
) ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَأْجُوَّينِ
} أَيْ خَصِيَّيْنِ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا ، وَالْخَصِيُّ
مَا قُطِعَ خُصْيَتَاهُ : أَيْ جِلْدَتَا الْبَيْضَتَيْنِ ، مُثَنَّى خُصْيَةٍ ، وَهُوَ
مِنْ النَّوَادِرِ ، وَالْخُصْيَتَانِ الْبَيْضَتَانِ ، وَجَبْرُ مَا قُطِعَ مِنْهُ
زِيَادَةُ لَحْمِهِ طِيبًا وَكَثْرَةً .
نَعَمْ الْفَحْلُ أَفْضَلُ مِنْهُ إنْ لَمْ يَحْصُلْ
مِنْهُ ضِرَابٌ .
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 27 / ص 185)
( وَيَجُوزُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى
) وَخُنْثَى ، لَكِنَّ الذَّكَرَ وَلَوْ بِلَوْنٍ مَفْضُولٍ فِيمَا يَظْهَرُ أَفْضَلُ
لِأَنَّ لَحْمَهُ أَطْيَبُ ، إلَّا أَنْ يُكْثِرَ نَزَوَاتِهِ فَالْأُنْثَى الَّتِي
لَمْ تَلِدْ أَفْضَلُ مِنْهُ حِينَئِذٍ ، وَعَلَى ذَلِكَ حُمِلَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
وَالْأُنْثَى أَحَبُّ إلَيَّ ، وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى جَزَاءِ الصَّيْدِ إذَا
قُوِّمَتْ لِإِخْرَاجِ الطَّعَامِ وَالْأُنْثَى أَكْثَرُ قِيمَةً ( وَخَصِيٌّ ) لِلِاتِّبَاعِ .
4.
Bagaimana Aqiqoh untuk orang yang sudah mati ?
Jawab
: Boleh
المجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 432)
(فرع) لو مات المولود
بعد اليوم السابع وبعد التمكن من الذبح فوجهان حكاهما الرافعي (أصحهما) يستحب ان يعق
عنه (والثاني) يسقط بالموت
المجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 448)
(فرع) لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا
* وقال الحسن البصري ومالك لا تستحب *
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 41 / ص 175)
لَوْ مَاتَ الْمَوْلُودُ
قَبْلَ السَّابِعِ اُسْتُحِبَّتْ الْعَقِيقَةُ عَنْهُ خِلَافًا لِلْحَسَنِ وَمَالِكٍ
فَقَوْلُهُ : عِنْدَنَا فِي مُقَابَلَةِ هَذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ
هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 16 / ص 137)
( وَلَا تَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ ) وَإِنْ مَاتَ الْمَوْلُودُ
فَإِذَا بَلَغَ سَقَطَ الْعَقُّ عَنْ غَيْرِهِ وَطُلِبَ مِنْهُ عَنْ نَفْسِهِ
المجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 406)
(فرع) لو ضحى عن غيره بغير اذنه لم يقع عنه (وأما) التضحية
عن الميت فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها لانها ضرب من الصدقة والصدقة تصح عن الميت
وتنفعه وتصل إليه بالاجماع
وقال صاحب العدة والبغوي لا تصح التضحية عن الميت إلا
ان يوصي بها وبه قطع الرافعي في المجرد والله أعلم
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 18 / ص
148)
وَلَا عَنْ مَيِّتٍ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا .
( وَلَا ) تَضْحِيَةَ
( عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يُوصِ بِهَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ
إلَّا مَا سَعَى } فَإِنْ أَوْصَى بِهَا
جَازَ ، فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَالْبَيْهَقِيِّ وَالْحَاكِمِ { أَنَّ عَلِيَّ
بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ عَنْ نَفْسِهِ وَكَبْشَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ ، فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ أَبَدًا
} ، لَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكٍ الْقَاضِي وَهُوَ ضَعِيفٌ .
وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ إذَا ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ يَجِبُ
عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا ، وَقِيلَ تَصِحُّ التَّضْحِيَةُ عَنْ الْمَيِّتِ
وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنْ الصَّدَقَةِ ، وَهِيَ تَصِحُّ عَنْ
الْمَيِّتِ وَتَنْفَعُهُ ، وَتَقَدَّمَ فِي الْوَصَايَا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ
السَّرَّاجَ النَّيْسَابُورِيَّ أَحَدَ أَشْيَاخِ الْبُخَارِيِّ خَتَمَ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ آلَافِ خَتْمَةً وَضَحَّى
عَنْهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ
5.
Setelah sholat, seseorang yang kerjanya sebagai tukang
cat menemukan cat di anggota wudhunya, apakah dia wajib mengulangi sholat atau
tidak ?
Jawab :
kalau cat tersebut diyakini menghalangi air maka sholat yang yakin
dikerjakan
setelah
terkena cat tersebut harus diulangi
المجموع شرح المهذب
- (ج 1 / ص 467)
(السابعة) إذا كان علي
بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء واشتباه ذلك فمنع وصول الماء الى شئ من العضو لم تصح
طهارته سواء كثر ذلك أم قل ولو بقى علي اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر
دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجرى عليها لكن لا يثبت صحت طهارته وقد تقدم هذا
في فصل غسل الرجل: ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة لم يصح وضوءه
علي الاصح وقد سبق بيانه في باب السواك
فتاوى الرملي - (ج
1 / ص 216)
( سُئِلَ ) عَنْ رَجُلٍ
صَلَّى الْخَمْسَ بِخَمْسِ وُضُوآتٍ ثُمَّ تَيَقَّنَ تَرْكَ لُمْعَةٍ لَا يَدْرِي مِنْ
أَيِّ وُضُوءٍ هِيَ فَسَأَلَ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِإِعَادَتِهَا
بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ فَفَعَلَ ثُمَّ تَيَقَّنَ تَرْكَ لُمْعَةٍ مِنْهُ فَسَأَلَ ذَلِكَ
الْفَقِيهَ فَقَالَ تَوَضَّأْ وَأَعِدْ الْعِشَاءَ فَقَطْ وَقَدْ بَرِئْت بِيَقِينٍ
فَأَجَابَ شَخْصٌ بِأَنَّ هَذَا الْجَوَابَ هُوَ الصَّوَابُ ؛ لِأَنَّ وُضُوءَ الْعِشَاءِ
الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَرَّةِ الْأُولَى إمَّا أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا أَوْ بَاطِلًا
فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا ، وَقَدْ تَرَكَ اللُّمْعَةَ مِنْ وُضُوءِ غَيْرِهِ فَقَدْ أَعَادَ
الْخَمْسَ بِوُضُوءٍ صَحِيحٍ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا بِأَنْ تَرَكَ لُمْعَةً مِنْ مَغْسُولِهِ
فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْعِشَاءُ لِتَرْكِهِ ذَلِكَ مِنْهُ وَغَيْرُهُ قَدْ وَقَعَ
صَحِيحًا مَعَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعِدْ الْوُضُوءَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى بَلْ
أَعَادَ الْخَمْسَ مُعْتَقِدًا لِلطَّهَارَةِ كَانَ كَمَا لَوْ أَعَادَ الْوُضُوءَ
وَتَرَكَ مِنْهُ لُمْعَةً فَلَا تَلْزَمُهُ إلَّا إعَادَةُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَقَطْ
ا هـ وَاعْتَرَضَهُ آخَرُ بِأَنَّ الْجَوَابَ الصَّحِيحَ أَنْ يُصَلِّيَ الْخَمْسَ
بِخَمْسِ وُضُوآتٍ إذَا وَجَدَ لُمْعَةً بِبَعْضِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ لَا تَلْزَمُهُ
إلَّا إعَادَةُ الصَّلَاةِ الْأَخِيرَةِ فَقَطْ لِتَحَقُّقِ بُطْلَانِهَا بِفِعْلِهَا
مَعَ اللُّمْعَةِ فَتَجِبُ إعَادَتُهَا بَعْدَ غَسْلِ اللُّمْعَةِ فَقَطْ إنْ كَانَتْ
بِآخِرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَإِلَّا فَيَغْسِلُهَا وَمَا بَعْدَهَا مِنْ بَقِيَّةِ
أَعْضَائِهِ وَلَا تَلْزَمُهُ إعَادَةُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِوُضُوءٍ سَادِسٍ ؛
لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُودِ اللُّمْعَةِ فِيمَا قَبْلَ الْوُضُوءِ الْخَامِسِ
، وَعَدَمُ الْمُفْسِدِ لِلصَّلَوَاتِ الْأَرْبَعِ ، وَالشَّكُّ فِي تَرْكِ بَعْضِ
الْفَرْضِ لَا يُؤَثِّرُ كَمَا لَا يُؤَثِّرُ بَعْدَهُ الشَّكُّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ
وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي نَجَاسَةٍ عَلَى ثَوْبِهِ هَلْ كَانَتْ
فِي الصَّلَاةِ فَهِيَ صَحِيحَةٌ وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ أَنَّ مَنْ شَكَّ بَعْدَ
طَوَافِ نُسُكِهِ هَلْ كَانَ مُتَطَهِّرًا لَا تَلْزَمُهُ إعَادَةُ الطَّوَافِ ا هـ
فَمَا الصَّوَابُ مِنْ هَذَيْنِ الْجَوَابَيْنِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ كِلَا الْجَوَابَيْنِ
لَيْسَ بِصَوَابٍ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ قَائِلَهُ أَخَذَهُ مِنْ مَسْأَلَةٍ
فِي قَوَاعِدِ الزَّرْكَشِيّ ظَانًّا تَسَاوِيهِمَا حُكْمًا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ
الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ فَإِنَّ الَّذِي فِيهَا إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا لَمْ
يُحْدِثْ بَعْدَ فِعْلِ الصَّلَوَاتِ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَظَنَّ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ
مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ ،
وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ مَا اسْتَشْهَدَ
بِهِ إسْنَادُ الشَّكِّ فِيهَا إلَى تَيَقُّنِ التَّرْكِ ، وَالصَّوَابُ فِيهَا لُزُومُ
فِعْلِ الْخَمْسِ ؛ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ قَضَاءُ صَلَاةٍ وَلَا يَعْلَمُ عَيْنَهَا ؛
لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ ثَانِيًا لَمْ يَخْرُجْ بِهِ مِنْ عُهْدَةِ شَيْءٍ مِنْ الْخَمْسِ
فَوُجُوبُهَا بَاقٍ بِحَالِهِ فَإِنَّهَا مِنْ قَاعِدَةِ الْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ
وَطَرْحِ الشَّكِّ وَسُلُوكِ اسْتِوَاءِ التَّقَادِيرِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لِي بَسْطُ
الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْفَتَاوَى
6.
Bagaimanakah hokum darah sedikit yang bercampur dengan alcohol ketika
pengobatan ?
Jawab : di ma’fu
تحفة المحتاج في شرح
المنهاج - (ج 6 / ص 330)
نَعَمْ مَحَلُّ الْعَفْوِ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ وَيَأْتِي
حَيْثُ لَمْ يَخْتَلِطْ بِأَجْنَبِيٍّ وَإِلَّا لَمْ يُعْفَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ كَذَا
ذَكَرَهُ كَثِيرُونَ وَمَحَلُّهُ فِي الْكَثِيرِ وَإِلَّا نَافَاهُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ
عَنْ الْأَصْحَابِ فِي اخْتِلَاطِ دَمِ الْحَيْضِ بِالرِّيقِ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ
أَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يُعْفَى عَنْهُ لِقِلَّتِهِ كَمَا يَأْتِي وَخَرَجَ بِالْأَجْنَبِيِّ
، وَهُوَ مَا لَمْ يَحْتَجْ لِمُمَاسَّةِ نَحْو مَاءِ طُهْرٍ وَشُرْبٍ وَتَنَشُّفٍ
احْتَاجَهُ وَبُصَاقٍ فِي ثَوْبِهِ كَذَلِكَ وَمَاءِ بَلَلِ رَأْسِهِ مِنْ غُسْلِ تَبَرُّدٍ
أَوْ تَنَظُّفٍ وَمُمَاسِّ آلَةِ نَحْوِ فِصَادٍ مِنْ رِيقٍ أَوْ دُهْنٍ وَسَائِرِ
مَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَيْخُنَا فِي الْأَخِيرِ وَغَيْرُهُ فِي
الْبَاقِي قَالَ أَعْنِي شَيْخَنَا بِخِلَافِ اخْتِلَاطِ دَمِ جُرْحِ الرَّأْسِ عِنْدَ
حَلْقِهِ بِبَلَلِ شَعْرِهِ أَوْ بِدَوَاءٍ وُضِعَ عَلَيْهِ لِنُدْرَتِهِ فَلَا مَشَقَّةَ
فِي الِاحْتِرَازِ عَنْهُ ا هـ .
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 5 / ص 10)
فَلَوْ وَقَعَ الْمُتَلَوِّثُ بِذَلِكَ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ
نَجَّسَهُ ، وَلَا فَرْقَ فِي الْعَفْوِ بَيْنَ الْبَدَنِ الْجَافِّ وَالرَّطْبِ ،
وَهُوَ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلرُّطُوبَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ عَرَقٍ وَنَحْوِ مَاءِ
وُضُوءٍ وَغَسْلٍ وَحَلْقٍ أَوْ مَا يَتَسَاقَطُ مِنْ الْمَاءِ حَالَ شُرْبِهِ أَوْ
مِنْ الطَّعَامِ حَالَ أَكْلِهِ أَوْ بُصَاقٍ فِي ثَوْبِهِ أَوْ مُمَاسِّ آلَةٍ نَحْوِ
فَصَادٍ مِنْ رِيقٍ أَوْ دُهْنٍ وَسَائِرِ مَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا
لَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ ، وَلَا يُكَلَّفُ تَنْشِيفَ الْبَدَنِ لِعُسْرِهِ
خِلَافًا لِابْنِ الْعِمَادِ
7.
Apabila ada orang yang meninggal dunia diwaktu sholat ashar manakah yang lebih
didahulukan sholat ashar / sholat jenazah ?
Jawab : sebaiknya didahulukan sholat jenazah kecuali
kalau diharapkan setelah sholat ashar ada jamaah sholat jenazah yang lebih
banyak
تحفة المحتاج في شرح
المنهاج - (ج 10 / ص 243)
لَوْ اجْتَمَعَ ) خُسُوفٌ وَوِتْرٌ قُدِّمَ الْخُسُوفُ
، وَإِنْ خِيفَ فَوْتُ الْوِتْرِ ؛ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ وَيُمْكِنُ تَدَارُكُهُ بِالْقَضَاءِ
أَوْ ( عِيدٌ ) وَجِنَازَةٌ ( أَوْ كُسُوفٌ وَجِنَازَةٌ قُدِّمَتْ الْجِنَازَةُ ) خَوْفًا
مِنْ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ ثُمَّ يُفْرِدُ طَائِفَةً لِتَشْيِيعِهَا وَيَشْتَغِلُ بِبَقِيَّةِ
الصَّلَوَاتِ وَلَوْ اجْتَمَعَ مَعَهَا فَرْضٌ اتَّسَعَ وَقْتُهُ وَلَوْ جُمُعَةً قُدِّمَتْ
إنْ حَضَرَ وَلِيُّهَا وَحَضَرَتْ وَإِلَّا أَفْرَدَ لَهَا جَمَاعَةً يَنْتَظِرُونَهَا
وَاشْتَغَلَ مَعَ الْبَاقِينَ بِغَيْرِهَا .
قَالَ السُّبْكِيُّ تَعْلِيلُهُمْ يَقْتَضِي وُجُوبَ
تَقْدِيمِهَا عَلَى الْجُمُعَةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ خِلَافَ مَا اُعْتِيدَ مِنْ تَأْخِيرِهَا
عَنْهَا فَيَنْبَغِي التَّحْذِيرُ مِنْهُ وَلَمَّا وَلِيَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ
خَطَابَةَ جَامِعِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِصْرَ كَانَ يُصَلِّي عَلَيْهَا
أَوَّلًا وَيُفْتِي الْحَمَّالِينَ وَأَهْلَ الْمَيِّتِ أَيْ الَّذِينَ يَلْزَمُهُمْ
تَجْهِيزُهُ فِيمَا يَظْهَرُ بِسُقُوطِ الْجُمُعَةِ عَنْهُمْ لِيَذْهَبُوا بِهَا ا
هـ ، وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ إنْ خُشِيَ تَغَيُّرُهَا أَوْ كَانَ التَّأْخِيرُ لَا لِكَثْرَةِ
الْمُصَلَّيْنَ وَإِلَّا فَالتَّأْخِيرُ يَسِيرٌ وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمَيِّتِ فَلَا
يَنْبَغِي مَنْعُهُ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ اجْتَمَعَ
مَعَهَا فَرْضٌ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ أَوْ جِنَازَةٌ مَعَ فَرِيضَةٍ وَأُمِنَ
فَوْتُهَا قُدِّمَ الْجِنَازَةُ وَإِلَّا فَالْفَرِيضَةُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ اجْتَمَعَ
مَعَهَا فَرْضٌ ) أَيْ وَلَوْ جُمُعَةً قُدِّمَتْ أَيْ وُجُوبًا كَمَا أَفْتَى بِهِ
شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَلَعَلَّ مَحَلَّ الْوُجُوبِ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُصَلُّونَ
عَلَيْهَا إذَا أُخِّرَتْ عَنْ الْفَرْضِ أَكْثَرَ ، وَقَصْدُ التَّأْخِيرِ لِأَجْلِ
كَثْرَتِهِمْ وَإِلَّا جَازَ التَّأْخِيرُ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : اتَّسَعَ وَقْتُهُ
) أَيْ ، فَإِنْ خِيفَ فَوْتُ الْفَرْضِ قُدِّمَ إلَّا إنْ خِيفَ تَغَيُّرُ الْمَيِّتِ
فَتُقَدَّمُ الْجِنَازَةُ ، وَإِنْ فَاتَ الْفَرْضُ مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا أُفْرِدَ
لَهَا جَمَاعَةٌ يَنْتَظِرُونَهَا ) لَعَلَّ هَذَا إذَا كَانَتْ فِي مَظِنَّةِ الْحُضُورِ
مَعَ اشْتِغَالِ النَّاسِ بِغَيْرِهَا وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِفْرَادِ الْمَذْكُورِ .
( قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ
تَعْلِيلُهُمْ يَقْتَضِي وُجُوبَ تَقْدِيمِهَا عَلَى الْجُمُعَةِ إلَخْ ) يَنْبَغِي
جَوَازُ تَأْخِيرِهَا عَنْ الْجُمُعَةِ لِغَرَضِ كَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ وَقَدْ أَوْصَى
شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَنْ تُؤَخَّرَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ
إلَى مَا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَرْضِ الَّذِي يَتَّفِقُ تَجْهِيزُهُ عِنْدَهُ جُمُعَةً
أَوْ غَيْرَهَا لِأَجْلِ كَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ إفْتَاؤُهُ بِوُجُوبِ
التَّقْدِيمِ تَبَعًا لِلسُّبْكِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَيُفْتِي الْحَمَّالِينَ
) أَ
8.
Apakah wanita yang sedang haid boleh memandikan
jenazah laki-laki yang mahrom ?
Jawab : wanita boleh memandikan jenazah laki-laki
kalau jenazah tersebut mahrom atau
suaminya , baik dalam keadaan haid ataupun tidak
تحفة المحتاج في شرح
المنهاج - (ج 10 / ص 451)
( وَ ) أَوْلَى النِّسَاءِ
( بِهَا ) أَيْ الْمَرْأَةِ ( قَرَابَاتُهَا ) الْمَحَارِمُ كَالْبِنْتِ وَغَيْرِهِنَّ
كَبِنْتِ الْعَمِّ لِأَنَّهُنَّ أَشْفَقُ قِيلَ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ الْقَرَابَاتُ
مِنْ كَلَامِ الْعَوَّامِ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ لَا يُجْمَعُ إلَّا عِنْدَ اخْتِلَافِ
النَّوْعِ وَهُوَ مَفْقُودٌ هُنَا ا هـ وَيُجَابُ أَخْذًا مِنْ عِلَّتِهِ بِصِحَّةِ
هَذَا الْجَمْعِ لِأَنَّ الْقَرَابَاتِ أَنْوَاعٌ مَحْرَمٌ ذَاتُ رَحِمٍ كَالْأُمِّ
وَمَحْرَمٌ ذَاتُ عُصُوبَةٍ كَالْأُخْتِ وَغَيْرُ مَحْرَمٍ كَبِنْتِ الْعَمِّ ( وَيُقَدَّمْنَ
عَلَى زَوْجٍ فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّ الْإِنَاثَ بِمِثْلِهِنَّ أَلْيَقُ ( وَأَوْلَاهُنَّ
ذَاتُ مَحْرَمِيَّةٍ ) مِنْ جِهَةِ الرَّحِمِ وَلَوْ حَائِضًا وَهِيَ مَنْ لَوْ
فُرِضَتْ رَجُلًا حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا بِالْقَرَابَةِ لِأَنَّهُنَّ أَشْفَقُ
فَإِنْ اسْتَوَى ثِنْتَانِ مَحْرَمِيَّةً فَالَّتِي فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ كَالْعَمَّةِ
مَعَ الْخَالَةِ أَوْلَى ثُمَّ ذَاتُ رَحِمٍ غَيْرُ مَحْرَمٍ كَبِنْتِ الْعَمِّ وَتُقَدَّمُ
الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى فَإِنْ اسْتَوَى ثِنْتَانِ دَرَجَةً قُدِّمَ هُنَا بِمَا يُقَدَّمُ
بِهِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي ذَلِكَ أُقْرِعَ وَلَا تَرْجِيحَ بِزِيَادَةِ
إحْدَاهُنَّ بِمَحْرَمِيَّةِ رَضَاعٍ إذْ لَا مَدْخَلَ لَهُ هُنَا أَصْلًا قَالَهُ
الْإِسْنَوِيّ
لَكِنْ خَالَفَهُ الْبُلْقِينِيُّ فَبَحَثَ التَّرْجِيحَ
بِذَلِكَ حَتَّى فِي بِنْتِ عَمٍّ بَعِيدَةٍ ذَاتِ رَضَاعٍ عَلَى بِنْتِ عَمٍّ قَرِيبَةٍ
لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَبِمَحْرَمِيَّةِ الْمُصَاهَرَةِ وَوَافَقَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى
الْأُولَى ( ثُمَّ ) ذَاتُ الْوَلَاءِ ثُمَّ مَحْرَمُ الرَّضَاعِ ثُمَّ الْمُصَاهَرَةُ
بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ ثُمَّ ( الْأَجْنَبِيَّةُ ) لِأَنَّهَا
أَوْسَعُ نَظَرًا مِمَّنْ بَعْدَهَا ( ثُمَّ رِجَالُ الْقَرَابَةِ كَتَرْتِيبِ صَلَاتِهِمْ
) لِأَنَّهُمْ أَشْفَقُ ( قُلْت إلَّا ابْنَ الْعَمِّ وَنَحْوَهُ ) وَهُوَ كُلُّ قَرِيبٍ
غَيْرُ مَحْرَمٍ ( فَكَالْأَجْنَبِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) أَيْ لَا حَقَّ لَهُ فِي
الْغُسْلِ إذْ لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ وَلَا الْخَلْوَةُ ( وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ
) أَيْ رِجَالِ الْقَرَابَةِ ( الزَّوْجُ فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّهُ يَنْظُرُ مَا
لَا يَنْظُرُونَهُ نَعَمْ تُقَدَّمُ الْأَجْنَبِيَّةُ عَلَيْهِ وَشَرْطُ الْمُقَدَّمِ
فِي الْكُلِّ الْحُرِّيَّةُ الْكَامِلَةُ وَالْعَقْلُ وَأَنْ لَا يَكُونَ كَافِرًا
فِي مُسْلِمٍ وَلَا قَاتِلًا وَلَا عَدُوًّا وَلَا فَاسِقًا وَلَا صَبِيًّا وَإِنْ
مَيَّزَ عَلَى الْأَوْجَهِ .ُ
9.
Bagaimanakah hukum mengumumkan orang yang meninggal
melalui speaker masjid ?
Jawab : boleh karena yang dimaksud agar orang yang
sholat jenazah banyak
فتاوى الأزهر - (ج 9 / ص مايو 19972)
ميكروفون المسجد
المفتي : فضيلة الشيخ عطية صقر .
ملخص الجواب :القرآن والسنة
السؤال : ...
ما حكم الدين فى إعلام الناس عن موت أحد الأشخاص باستخدام مكبرات الصوت بالمساجد
؟
الجواب ... يقول اللَّه سبحانه {فى بيوت أذن اللَّه
أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال * رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع
عن ذكر اللَّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة} النور: 360 ، 37 ، وروى مسلم أن رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم قال " من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل لا ردها اللَّه
عليك ، فان المساجد لم تبن لهذا" وروىَ النسائى والترمذى بطريق حسن أنه صلى الله
عليه وسلم قال : "إذا رأيتم من يبيع أو يتباع - أى يشترى - فى المسجد فقولوا له
: لا أربح اللَّه تجارتك " .
يؤخذ من هذه النصوص أن المساجد بيوت اللَّه جعلت للعبادة
وعمل الخير، وينبغى أن يتوافر فيها الهدوء حتى لا يكون إيذاء أو مضايقة للمتعبدين فيها،
كما ينبغى أن تصان حرمتها ولا يزاول فيها ما يخل بكرامتها، كالتخاصم والنداء على الأشياء
المفقودة وغيرها .
فإذا لم يكن شيء من ذلك جاز رفع الصوت فى المسجد، وجاء
فى شرح النووى لصحيح مسلم "ج 5 ص 55 " أن أبا حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب
مالك أجازا رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة - أى التقاضى- وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس
لأنه مجتمعهم ولا بد لهم منه .
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الوفود
فى المسجد، ويتلقى فيه تبرعات المحسنين ، ويوزع فيه الأموال المستحقة، بل سمح بنصب
خيمة فى غزوة الأحزاب لاستقبال الجرحى وتمريض المجاهدين ،كما سمع إنشاد الشعر فيه من
حسان بن ثابت ، فالحكم مبنى على عدم التشويش على المصلين والمتعبدين وعدم الإخلال بحرمة
المسجد ، ولا شك أن ما سمح به الرسول كان مراعى فيه هذه الحكمة، أما ما منعه كالتجارة
ونشدان الضالة فكان مراعى فيه أنه يتنافى مع هذه الحكمة، ومعروف أن البيع والشراء فيه
مساومة وكلام يشوش على من فى المسجد ، وكذلك نشدان الضالة فيه مساومة على الجعل الذى
يدفع عند إحضار الضالة ، وفيه استفسار عن مواصفاتها .
والاستدلال على المنع بقوله تعالى{وأن المساجد للّه
فلا تدعوا مع اللّه أحدا} ، الجن : 18 ، لا محل له هنا ، لأن الآية ورادة فيمن يشركون
مع اللَّه غيره فى العبادة ، كما كان المشركون يفعلون ذلك فى المسجد الحرام عندما كان
مملوءا بالأصنام .
والسيوطى فى كتابه "الحاوى للفتاوى" وضح
ذلك بما لا يحتاج إلى مزيد ، وقال : نص النووى فى شرح المهذب على أنه يكره رفع الصوت
بالخصومة فى المسجد ولم يحكم عليه بالتحريم وكذا رفع الصوت بالقراءة والذكر إذا أذى
المصلين والقيام نصوا على كراهته لا تحريمه ، والحكم بالتحريم يحتاج إلى دليل واضح
صحيح الإسناد غير معارض ، ثم إلى نص من أحد أئمة المذاهب ، وكل من الأمرين لا سبيل
إليه . انتهى .
ومن هنا يمكن أن نقول : إن الإعلان عن الوفاة ليس مصلحة
شخصية بقدر ما هو مصلحة عامة، فإذا كان مكبر الصوت - الميكروفون - لا يشوش على المصلين
والمتعبدين فلا وجه لمنع الإعلان فيه عن الوفاة ، أما إذا كان فيه تشويش فيكون ممنوعا
ودرجة المنع هى الكراهة لا الحرمة
الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 383)
يكره رفع الصوت بالكلام أو الذكر على تفصيل في المذاهب
فانظره تحت الخط ( الحنفية قالوا : يكره رفع الصوت بالذكر في المسجد إن ترتب عليه تهويش
على المصلين أو إيقاظ للنائمين وإلا فلا يكره بل قد يكون أفضل إذا ترتب عليه إيقاظ
قلب الذاكر وطرد النوم عنه وتنشيطه للطاعة أما رفع الصوت بالكلام فإن كان بما لا يحل
فإنه يكره تحريما وأن كان مما يحل فإن ترتب عليه تهويش على المصلي أو نحو ذلك كره وإلا
فلا كراهة ومحل عدم الكراهة إذ دخل المسجد للعبادة أما إذا دخله لخصوص الحديث فيه فإنه
يكره مطلقا
الشافعية قالوا : يكره رفع الصوت بالذكر في المسجد
إن هوش على مصل أو مدرس أو قارئ أو مطالع أو نائم لا يسن إيقاظه وإلا فر كراهة أما
رفع الصوت بالكلام فإن كان بما لا يحل كمطالعة الأحاديث الموضوعة ونحوها فإنه يحرم
مطلقا . وإن كان بما يحل لم يكره إلا إذا ترتب عليه تهويش ونحوه
المالكية
قالوا : يكره رفع الصوت في المسجد ولو بالذكر والعلم . واستثنوا من ذلك أمورا أربعة
: الأول : ما إذا احتاج المدرس إليه لإسماع المتعلمين فلا يكره الثاني : ما إذا أدى
الرفع إلى التهويش على مصل فيحرم الثالث : رفع الصوت بالتلبية في مسجد مكة أو منى فلا
يكره الرابع رفع صوت المرابط بالتكبير ونحوه فلا يكره
الحنابلة قالوا : رفع الصوت بالذكر في المسجد مباح
إلا إذا ترتب عليه تهويش على المصلين وإلا كره أما رفع الصوت في المسجد بغير الذكر
فإن كان بما يباح فلا كراهة إلا إذا ترتب عليه تهويش فيكره وإن كان بما لا يباح فهو
مكروه مطلقا
10.
Bagaimanakah
hokum Nggadoh (misalnya : seorang pemilik kambing menyerahkan
kambingnya
kepada orang lain nanti kalau punya anak maka anaknya dibagi dua ) ?
Jawab : sebagian ulama’ (dalam
madzhab hambali membolehkannya )
نهاية الزين شرح قرة العين - (ج 2 / ص 8)
ولا تصحّ المراعاة: وهي أن يستأجر شخص راعياً لغنمه
سنة كاملة، ويجعل له الأجرة ثلث نتاجها، وهذه الإجارة فاسدة لأن النتاج مجهول وثبت
لفاسدة من أجرة المثل ما ثبت لمسمى في صحيحة فيستحقّ الأجير أجرة المثل للمدّة التي
رعى تلك الغنم فيها لأنه لم يبذل منفعته مجاناً.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 9 / ص
361)
وَلَوْ أَعْطَى شَخْصٌ آخَرَ دَابَّةً لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا
أَوْ يَتَعَهَّدَهَا ، وَفَوَائِدُهَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّهُ
فِي الْأُولَى يُمْكِنُهُ إيجَارُ الدَّابَّةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى إيرَادِ عَقْدٍ عَلَيْهَا
فِيهِ غَرَرٌ ، وَفِي الثَّانِيَةِ الْفَوَائِدُ لَا تُحَصَّلُ بِعَمَلِهِ .
أسنى المطالب - (ج 12 / ص 62)
( فَصْلٌ ) لَوْ ( أَعْطَاهُ دَابَّةً لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا
، أَوْ لِيَتَعَهَّدَهَا وَفَوَائِدُهَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ ) الْعَقْدُ أَمَّا
فِي الْأُولَى .
فَلِأَنَّ الدَّابَّةَ
يُمْكِنُ إيجَارُهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى إيرَادِ عَقْدٍ عَلَيْهَا فِيهِ غَرَرٌ وَأَمَّا
فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ الْفَوَائِدَ لَا تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ
مطالب أولي النهى (10/ 163)
وَ ( لَا ) يَجُوزُ دَفْعُ دَابَّةٍ أَوْ نَحْلٍ وَنَحْوِهِمَا
لِمَنْ يَقُومُ بِهِمَا مُدَّةً ، وَلَوْ مَعْلُومَةً ، ( بِجُزْءٍ مِنْ نَمَاءٍ كَدَرٍّ
وَنَسْلٍ وَصُوفٍ وَعَسَلٍ وَزَبَادٍ ) وَمِسْكٍ ؛ لِحُصُولِ نَمَائِهِ بِغَيْرِ عَمَلٍ
، ( وَلِعَامِلٍ أَجْرُ مِثْلِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ .
( وَعَنْهُ ) - أَيْ الْإِمَامِ
- ( بَلَى ) ؛ أَيْ : لَهُ دَفْعُ دَابَّتِهِ أَوْ نَحْلِهِ لِمَنْ يَقُومُ بِهِ بِجُزْءٍ
مِنْ نَمَائِهِ .
اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ .
مختصر الإنصاف والشرح الكبير (ص: 561)
واختار أن له دفع دابته ونخله لمن يقوم به بجزء من
نمائه. واختار صحة أخذ الماشية ليقوم عليها بجزء من درها ونسلها وصوفها
الإنصاف (5/ 334)
الثانية لو دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بهما بجزء
من الأجرة أو ثوبا يخيطه أو غزلا ينسجه بجزء من ربحه أو بجزء منه جاز نص عليه وهو المذهب
جزم به ناظم المفردات وهو منها. وجزم به
في الأوليين في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
قال في القاعدة العشرين يجوز فيهما على الأصح وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق فيهما. قال في الفائق خرج القاضي بطلانه.
وصحح الصحة في تصحيح المحرر فيما أطلق الخلاف فيه وقدمه في الفروع في الجميع والنظم. وعنه لا يجوز وهو قول في الرعاية اختاره ابن عقيل فله أجرة مثله. قال في الفروع وغيره ومثله حصاد زرعه وطحن قمحه ورضاع رقيقه. قال في الرعاية صح في الأصح وصححه في النظم في الإجاره. قال في الصغرى وفي استئجاره لنسج غزله ثوبا أو حصاد زرعه أو طحن قفيزه
بالثلث ونحوه روايتان. وقال في
الحاوي الصغير وإن استأجر من يجد نخله أو يحصد زرعه بجزء مشاع منه جاز نص عليه في رواية
مهنا. وعنه لا
يجوز وللعامل أجرة مثله. وأطلق
في نسج الغزل وطحن القفيز بالثلث ونحوه الروايتين.
وأطلق في الفائق في نسج الغزل وحصاد الزرع وإرضاع الرقيق بجزء الروايتين. وأطلق الروايتين في غير الأوليين في المحرر ذكره في الإجازة وكذا غزوه
بدابة بجزء من السهم ونحوه. ونقل ابن
هانئ وأبو داود يجوز.وحمله القاضي على مدة
معلومة كأرض ببعض الخراج. وهي مسألة
قفيز الطحان وبعضهم يذكرها في الإجاره.وقال في الرعاية وإن
دفع إليه غزلا لينسجه أو خشبا لينجره صح إن صحت المضاربة بالعروض. وفي عيون المسائل مسألة الدابة وأنه يصح على رواية المضاربة بالعروض
وأنه ليس شركة نص عليه في رواية ابن أبى حرب وأن مثله الفرس بجزء من الغنيمة. ونقل مهنا في الحصاد هو أحب إلي من المقاطعة.
قال المصنف وعلى قياس المذهب دفع الشبكة للصياد. قال في الفائق قلت والنحل والدجاج والحمام ونحو ذلك. وقيل الكل للصياد وعليه أجرة المثل للشبكة. وعنه وله معه جعل نقد معلوم كعامل.وعنه له دفع دابته أو
نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. والمذهب لا لحصول نمائه بغير عمله ويجوز بجزء منه مدة
معلومة ونماؤه ملك لهما. وقال في الرعاية الكبرى في الإجارة وفي الطحن بالنخالة
وعمل السمسم شيرجا بالكسب والسلخ بالجلد والحلج بالحب وجهان. وكذا قال فى الصغرى
فى الطحن وعمل السمسم والحلج. وحكى في الطحن بالنخالة روايتين. وكذا قال في الحاوي
الصغير وصححه في النظم في الإجارة.
الثالثة لو أخذ ماشية ليقوم عليها برعى وعلف وسقى وحلب
وغير ذلك بجزء من درها ونسلها وصوفها لم يصح على الصحيح من المذهب نص عليه. قال في
الفروع هذا المذهب وصححه في تصحيح المحرر وجزم به في المغنى والتلخيص والشرح وعيون
المسائل وغيرهم ذكروه في باب الإجارة وله أجرته.
وعنه يصح اختاره ابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين رحمه الله وقدمه في الفائق والرعاية
الكبرى وقال نص عليه ذكره في آخر المضاربة.
وقال في باب الإجارة لا يصح استئجار راعى غنم معلومة يرعاها بثلث درها ونسلها وصوفها
وشعرها نص عليه وله أجرة مثله. وقيل في
صحة استئجار راعى الغنم ببعض نمائها روايتان انتهى.


0 komentar:
Posting Komentar